06 بالأدلة محامون يوضحون لـ«عكاظ» حدود الاستفزاز المتعمد واستدراج الردود المسيئة «بثوث» تنتهيفيالمحاكم ! عبدالرحمن الأسمري(الرياض) @alasmari_m1 انتشرتفيالآونة الأخيرةظاهرة لافتة علىمنصات التواصل الاجتماعي، إذ يثير بعضصنّاع المحتوىالمتابعين عمداً عبر بثوثمباشرة، تدفع البعضللانفعال أو الرد بألفاظمسيئة لا تليق، ليتملاحقاً توثيقتلك الردود ورفعدعاوىقضائيةضد المسيئين، طلباً للتعويض. وهذه الممارسة التيوُصفتمنقبل البعضبـ«الاستفزاز المقصود»، أثارتتساؤلاتقانونية وأخلاقية، خصوصاً مع تزايد الحالات الموثقة والمطالبات المالية المرتفعة التي يُجبر المتابعون علىدفعها. والتقت«عكاظ» بالمحامي عبدالله الكاسب؛ الذيأوضح الإطار القانونيالحاكم لمثل هذه السلوكيات. ويرىأنما يقوم به بعضصنّاع المحتوى قد يدخلضمن نصالمادة السادسة من نظاممكافحة الجرائم المعلوماتية، التيتجرمكلما يمسبالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وتصل عقوبتها إلىالسجن خمسسنواتوغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أشار إلىما تنصعليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئيوالمسموع، التيتُلزم بمراعاةضوابط المحتوى، بما فيذلك احترام الذات الإنسانية، وعدم إثارة النعراتوالكراهية، أو التحريضعلىالعنف، أو تهديد السلم المجتمعي، وهو ما يتواءممعما أكد عليه النظام الأساسيللحكمفيمادته الثانية عشرة، التيشدّدتعلىتعزيز الوحدة الوطنية ومنع الفتنة والانقسام. الحرية لا تعنيالتجاوز م تتضمن ��� إن ل ��� ب، ف �� اس �� ك �� ي ال � ام � ح � م � ل � اً ل � ق � ب � ط محتويات البث ما يخرق الأنظمة السابقة، ة التعبير �� ري �� اق ح �� ط �� ي ن �� دّ ف �� ع ��ُ وك ي � ل � س � إن ال �� ف ردود التي تتضمن �� المكفولة نظاماً، إلا أن ال ار، ويحق ���� ذا الإط �� ن ه �� رج م � خ � اً ت � ذف � اً أو ق � ب � س لصانع المحتوى حينها رفع دعاوى جزائية ان قد � اء إليه، حتى إن ك �� ومدنية ضد من أس رّم، مشدداً على �َ ج � دأ هو بالاستفزاز غير الم � ب ضرورة وعي مستخدمي المنصات بأن القذف والشتم عبر الإنترنت جرائم معلوماتية يعاقب عليها النظام بالسجن ألف ريال، أو بهما معاً، وفقاً 500 مدة تصل إلى سنة، أو غرامة تصل إلى للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وختم الكاسب بالقول: «حرية الرأي لا تعني تجاوز الحدود النظامية، والمتابع وإن استفُز يبقى مسؤولاً قانونياً عمّا يكتبه أو يقوله، خصوصاً إذا وثّق ذلك بالصوت أو الصورة». توصيفالاستفزاز المتعمد د علي �� ع �� ي س �� ون �� ان �� ق �� ار ال �� ش �� ت �� س �� ي والم �� ام �� ح �� الم ة قانونية ����� اظ» رؤي ��� ك ��� ـ «ع ��� دم ل ���� ي، ق �� ران �� ه �� ش �� ال رة الاستفزاز �� اه �� ف ظ �� ي �� وص �� ول ت ��� ة ح �� ع �� وس �� م اً أنها � ن � ي � ب � رة، م �� اش �� ب �� وث الم �� ث �� ب �� ي ال �� د ف � م � ع � ت � الم وإن كانت من الزاوية الأخلاقية مدانة، إلا أن توصيفها القانوني يختلف بحسب طبيعة السلوك. وقال: إن هذا النوع من الاستفزاز قد يُصنف قانونياً ضمن جريمة التشهير أو اء ة إذا تضمن ألفاظاً تمس الكرامة أو ��� الإس السمعة، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تُجرّم التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر الوسائل التقنية. وأوضح أن هذه الأفعال تشمل حالات الاستفزاز المتعمد لاستدراج ردود سلبية من المتابعين. وأشار الشهراني إلى أن السلوك الاستفزازي قد يُعد تحريضاً إذا هدف إلى دفع المتابعين لارتكاب أفعال مجرّمة كالقذف أو التهديد، وهو ما اف أن تجاوز حدود �� ه. وأض �� ادة التاسعة من النظام ذات �� يندرج تحت الم ى المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو النظام العام، � التعبير إل يُدخل الفعل تحت طائلة المادة السادسة، التي تجرّم إنتاج أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة أو النظام العام عبر الشبكة المعلوماتية. استدراج الردود المسيئة وبنيّ الشهراني أن الاستفزاز، بمختلف أشكاله، لا يُسقط صفة التجريم عن الرد إذا بلغ مستوى السب أو القذف، إلا أنه قد يُؤخذ بعين الاعتبار لتخفيف العقوبة أو التأثير في تقدير المسؤولية، لا سيما إذا ثبت أنه كان ممنهجاً ومقصوداً، وتضمّن دلائل واضحة على النية الاستدراجية لصانع المحتوى. وفي ما يتصل بالمسؤولية، أوضح الشهراني أنه إذا ثبت تعمّد صانع البث استخدام عبارات مواربة أو استفزازية متكررة بهدف استدراج ردود مسيئة من المتابعين، فإن القضاء قد لا يقر بمسؤوليته الكاملة، وقد يُنظر إلى سلوكه بوصفه تحريضاً ناعماً غير منصوص عليه صراحةً، لكنه يُكيف وفقاً للنية الظاهرة وسلوك الطرفين، وقد يُدرج تحت مظلة سوء الاستعمال أو الاحتيال المعنوي. اء ات يعاقب ��� ردود التي تتضمن سباً أو تهديداً أو قذفاً تُعد إس ��� د أن ال �� وأك عليها النظام بغض النظر عن الاستفزاز السابق، غير أن القضاء لا يفصل الألفاظ عن سياقها، بل يُحلل البث بالكامل، ويراعي الظروف والنية والسلوك ا يُعتد به � و م � زأة، ه � ت � ج � ع الم � اط � ق � ل، لا الم � ام � ك � اق ال � ي � س � اف أن ال ��� ادل. وأض � ب � ت � الم قضائياً عند تقدير العقوبة، تحقيقاً للعدالة، خصوصاً إذا ثبت أن الفعل الأصلي كان سبباً مباشراً في رد الفعل. الاستفادة من الفعل غير المشروع ن بدأ �� و م �� ان ه ��� ض إذا ك � وي � ع � ت � ة ب � ب � ال � ط � الم � ث ب �� ب �� ع ال �� ان �� ة ص � ي � ق � دى أح ��� ن م ��� وع ر خاضع لجملة من المبادئ القانونية؛ � ح الشهراني أن الأم � اء ة، أوض � الإس � ب من أبرزها مبدأ «عدم جواز الاستفادة من الفعل غير المشروع»، فإذا ثبت أن صانع المحتوى استدرج المتابعين عمداً بقصد الكسب، فإن دعواه تُعد غير محقّة. كما أشار إلى مبدأ «الخطأ المشترك» الذي يأخذ به القضاء حال تبادل الإساء ة، بحيث يُخفف أو يُسقط التعويض إذا ثبتت مسؤولية الطرفين. ان صانع � د أن العلاقة السببية بين الضرر ورد المتابع قد تنتفي إذا ك �� وأك البث هو من تسبب فعلياً في رد الفعل المسيء، وبالتالي لا تُقبل دعواه على أساس التعويض إلا إذا وُجد رابط مباشر بين الفعل والضرر. وأضاف أنه لا يمكن الجزم بتوجه القضاء في هذا النوع من القضايا لعدم توفر سوابق منشورة تتعلق بالاستفزاز في البث المباشر، موضحاً أن آخر هـ، وهي مرحلة لم تكن فيها 1435 السوابق القضائية المنشورة تعود لعام هذه الظواهر الرقمية قد انتشرت كما هو الحال اليوم. وتابع أن استخدام البث المباشر كوسيلة لاستفزاز المتابعين وتوثيق ردودهم لرفع دعاوى تعويضية، يُعد نوعاً من إساء ة استخدام التقنية، بل وقد يُكيف كاحتيال معنوي إذا ثبت تكراره أو توفرت دلائل على نية مسبقة للإيقاع ) من نظام مكافحة الجرائم 5 / 3( ادة � بالآخرين، مما يدخله تحت نطاق الم المعلوماتية. ملاحقة السلوكيات المستحدثة ام مكافحة الجرائم � ظ � ى الحاجة الملحّة لتحديث ن �� ار المحامي الشهراني إل �� أش ل تنامي � ي ظ � ة السلوكيات الرقمية المستحدثة، لا سيما ف � ب � واك � المعلوماتية، لم رورة وعي ���� ى ض � ل � دداً ع �� ش �� رك، م �� ب �� ف �� وى الم �� ت �� ح �� ي والم � اع � ن � ط � اء الاص �� ذك �� دام ال �� خ �� ت �� اس المستخدمين بمخاطر التفاعل السلبي مع المحتوى الاستفزازي. وأوضح أن أي رد فعل يتضمن شتائم قد يُعرضصاحبه للمساء لة، مهما كانت اع قانونية فعالة، فيما يبقى � ع، وأن تسجيل البث كاملاً يعد وسيلة دف � دواف � ال الخيار الأنسب قانونياً هو تجاهل الإساء ة والإبلاغ عنها للجهات المختصة مثل هيئة الاتصالات أو النيابة العامة. ذراً، وإن الفضاء الرقمي ليس خالياً من � اف: إن الجهل بالقانون لا يُعد ع �� وأض المسؤولية القانونية، مؤكداً أن الحذر والالتزام هما السبيل لتجنّب الوقوع تحت طائلة المساء لة النظامية. مخالفة لنظامجرائم المعلومات ورة رباب �� ت �� دك �� ة ال �� اري �� ج �� ت �� ة ال �� م ��ّ ك �� ح �� ة والم �� ي �� ام �� ح �� الم أحمد المعبي، أشارت إلى أن البثوث المباشرة على منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت في بعض الحالات إلى بيئة خصبة للتنمر، والسب، والقذف، والتشهير، محذّرة من مغبّة الانسياق خلف ردود ذه التجاوزات �� ع ه � ل م � ام � ع � ت � الفعل العاطفية، وال بأسلوب المواجهة المباشرة. وتوضح، أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لافتة إلى أن المادة الثالثة من النظام تنص على معاقبة مرتكب جريمة القذف أو التشهير بالسجن لمدة لا تزيد على سنة، أو ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 500 الغرامة التي لا تتجاوز وشددت المعبي على أن الخطوة الأولى التي ينبغي اتخاذها في حال التعرض للإساء ة هي توثيق المحتوى، سواء كان بثاً مباشراً أو مقطع فيديو أو تعليقاً كتابياً، على أن يتضمن التوثيق تاريخ النشر واسم الحساب أو الرابط المباشر، ومن ثم التقدم بلاغ رسمي، داعية إلى أهمية الوعي القانوني في البيئة الرقمية، وكذلك الأفراد إلى التعامل مع هذه القضايا بنضج ومسؤولية، وقالت: «الرد لا يكون ببث مباشر مضاد أو بمواجهة المتجاوز، بل بالرجوع إلى النظام، فحماية السمعة لا تُنتزع بالصراخ، بل تُسترد بالقانون». رباب المعبي عبدالله الكاسب سعد الشهراني ممارساتتؤدي إلىالاستفزاز المقصود تثير النعرات والكراهية والتحريض علىالعنف بعيدة كل البُعد عن احترام الذات الإنسانية الجمعة السبت هـ 1447 محرم 17-16 السنة الثامنة والستون 21220 العدد م 2025 يوليو 12-11
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExODU1NA==